المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٦٣ - ٢٢ السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٣٤/ المؤلّفة قسمان: مشركون و مسلمون. و المشركون ضربان.
ضرب لم يظهر منهم ميل الى الاسلام و لا نية حسنة من المسلمين لكن يخاف منهم فان اعطاهم كفّوا شرهم/ الزكاة/ ٥/ ٢٥٢
١٣٥/ المؤلّفة من المسلمين اربعة اضرب: ضرب إشراف مطاعنون علم صدقهم فى الاسلام حسن نيّتهم فيه إلّا أنّ لهم نظراء من المشركين اذا أعطوا رغب نظراؤهم فى الاسلام فهؤلاء يعطون/ الزكاة/ ٥/ ٢٥٣
١٣٦/ ضرب من المشركين اشراف مطاعنون فى قومهم نياتهم ضعيفة فى الاسلام اذا اعطوا رجا حسن نياتهم و ثباتهم فانهم يعطون/ الزكاة/ ٥/ ٢٥٣
١٣٧/ هؤلاء يعطون بعد النبى (صلّى اللّه عليه و آله) كما أعطوا حال حياته (صلّى اللّه عليه و آله)/ الزكاة/ ٥/ ٢٥٣
١٣٨/ شرط اخذ الزكاة عدم كونه هاشميّا فالصدقة محرّمة على بنى هاشم/ الزكاة/ ٥/ ٢٧٠
١٣٩/ عدم وجوب تقديم الزكاة سواء وجد النصاب ام لا/ الزكاة/ ٥/ ٢٩٥
١٤٠/ لو احتاج الساعى الى بيع ابل الصدقة لمصلحة من ازالة كلفة فى نقلها او مرضها او نحوه جاز له ذلك/ الزكاة/ ٥/ ٣٢٠
١٤١/ استحباب وسم الغنم و سائر نعم الصدقة/ الزكاة/ ٥/ ٣٢١- ٣٢٠
١٤٢/ جواز تخصيص بعض الاصناف بجميع الزكاة كما يجوز دفعها الى واحد و ان كثرت و عدم وجوب بسطها على الجميع/ الزكاة/ ٥/ ٣٣٧
١٤٣/ استحباب بسط الزكاة على جميع الاصناف/ الزكاة/ ٥/ ٣٣٨
١٤٤/ عدم الضمان فيما لو دفع الامام الزكاة الى من ظاهره الفقير فبان غنيّا/ الزكاة/ ٥/ ٣٤٥
١٤٥/ لو كان صاحب المال من اهل البادية فهم بمنزلة اهل المصر ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره/ الزكاة/ ٥/ ٣٥٧- ٣٥٦
١٤٦/ لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها و امّا الخطاب له ب «صلّى اللّه عليك» فقيل بالجواز/ الزكاة/ ٥/ ٣٦٢