المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٢٣ - ٧ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
المال و العيال/ الأيمان/ ٨/ ١٩٥
٣٨٦/ لو نذر أن لا يأكل من طعام زيد فاختلط طعامه بطعام عمرو فأكل منه لم يحنث لو لم يزد على النصف [١]/ الأيمان/ ٨/ ١٩٧
٣٨٧/ لو قال: لا دخلت دار زيد هذه: فان زال ملكه ثمّ دخل بها لم يحنث/ الأيمان/ ٨/ ١٩٨
٣٨٨/ لو قال: و اللّه لا شربت لك ماء من عطش و انتفع بغير الماء من ماله لم يحنث [٢]/ الأيمان/ ٨/ ٢٠٠
٣٨٩/ لو حلف: لا فارقتك حتى استوفى حقى فان استوفى بدل حقه لم يحنث/ الأيمان/ ٨/ ٢٠٢
٣٩٠/ الحنث لو حلف: لا اكلت حنطة: فاكل الخبز و عدمه [٣]/ الأيمان/ ٨/ ٢٠٤
٣٩١/ لو نذر الحجّ ماشيا فعجز عن المشى و كان النذر موقتا بسنة معينه ركب و لا كفّارة عليه/ النذر/ ٨/ ٢١٢
٣٩٢/ من نذران يحرم من موضع معيّن و ان كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به/ النذر/ ٨/ ٢١٦
٣٩٣/ لو نذر شيئا و لم يسمّه يجزى الأقلّ المشروع كركعة لمن نذر الصلاة اطلاقيّا/ النذر/ ٨/ ٢١٩
٣٩٤/ وجوب القضاء لو نذر صوم اليوم الذى يقدم فيه زيد فقدم ليلا و عدمه [٤]/ النذر/ ٨/ ٢٢٠
٣٩٥/ لو نذر النحر بمكة هديا و ذبحا وجب و جاز التفرقة بغيرها/ النذر/ ٨/ ٢٢٤
٣٩٦/ لو قال: للّه علىّ ان اهدى. او: .... اهدى هديا يلزمه ما يجزى اضحيته/ النذر/ ٨/ ٢٢٥
٣٩٧/ اطلاق الهدى فى النذر- منكّرا ام معرّفا- ينصرف الى أقلّ المسمّى كالتمرة و البيضة/ النذر/ ٨/ ٢٢٧
٣٩٨/ لو علق نذره بوقت معين و لم يتمكّن فليفعله اوّل الازمنة مثله
[١]. العلامة يرى الحنث فى المائع- اطلاقيّا- امّا فى الجامد فحكم المتن.
[٢]. البراءة نظر الشيخ امّا العلامة فالعرف هو المعوّل عنده.
[٣]. العلامة يرى الحنث فطبيعى رفضه للبراءة.
[٤]. لا يتمسّك العلامة بالبراءة بل الاحتياط بقضاء صومه.