التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ١٠٤ - باب الجناية
يتحاوز ديتها فيرد إليها و في شعر اللحية الدية ان لم يعد و الأرش ان عاد و قيل ثلث الدية و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة و قيل ان لم تعد اللحية و شعر رأس الرجل فمائة دينار و في الحاجبين جميعا خمسمائة دينار مطلقا و في كل واحدة نصف ذلك و في البعض بالحساب و قيل بل فيهما الدية كاملة و قيل بل مع العود الأرش و مع عدمه مائة دينار و في رواية (الكافي- ه- التهذيب) ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. و اما الأهداب فقيل فيها الدية كاملة مع عدم النبات و قيل نصف الدية و قيل الأرش حاله الانفراد عن الجفن و السقوط حاله الاجتماع كشعر الساعدين و هو الذي اختاره في المفاتيح ثم قال و فيما عدا ذلك من الشعر الأرش و لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في المذكورات لكان حسنا (ب) قيل في الأجفان الدية كاملة و في كل واحدة ربعها و في اندراجها تحت القاعدة تكلف و المشهور ان في الأعلى ثلث دية العين و في الأسفل نصفها و يسقط السدس لرواية (الكافي- ه- التهذيب) ظريف بن ناصح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) و قيل بل في الأعلى الأسفل الثلثان و في الثلث و استدل عليه في الخلاف بالإجماع و الاخبار و لم يثبتا و في الجناية على بعضها بالنسبة (الاحتجاج) في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى بأن يكون خلقيا أو بآفة غير مضمونه و ان استحق فالنصف بلا خلاف قاله في المفاتيح و استدل عليه بالأخبار المستفيضة (قرب الإسناد) مقتضى القاعدة ان في كل واحدة من المنخرين و الشفتين و الحلمتين و الخصيتين نصف الدية و المشهور في إحدى المنخرين الثلث تقسيطا للدية عليهما و على الحاجز و به روايتان و قيل في الشفة العليا الثلث و في السفلى الثلثان لكثرة منفعتها و قيل بل في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها و قيل في العليا النصف و في السفلى الثلثان و الكل للروايات و المشهور انه لا فرق بين حلمتي الرجل و المرأة و استبعد بعضهم إيجاب الدية في الأول و الصدوق جعل فيهما منه ربع الدية لكل واحدة ثمنا و اما الخصيان فالمشهور فيهما اعمال القاعدة و قيل في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها و قيل بل في اليمنى النصف و في اليسرى الدية كاملة لأن في فواتها فوات منفعة تامة و في انتفاخهما أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة على المشهور فيهما للخبر و في رواية في كل فتق ثلث الدية و إهمال جميع ذلك من الإيجاز المخل و في الأسنان الثمانية و العشرين كلها الدية تامة و عند التبعيض توزع على