التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٢٧١ - باب الوضوء
العلامة في بعض كتبه و استفاد المصنف من بعض الروايات انه من بدع العامة و كون الممسوح من الرأس مقدار ثلث أصابع الى الصدوق و الشيخ لإطلاق الاجزاء عليها في بعض (الكافي- التهذيب) الاخبار (١) و انما يستعمل في أقل الواجب و وجوب استيعاب ظهر القدم بكل الكف مما مال اليه المصنف في مبسوطاته لو لا نقل المحقق و العلامة الإجماع على عدمه لصحيحة (الكافي- التهذيب) ابن ابى نصر عن الرضا عليه السلم قال سالته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين على ظاهر القدم فقلت لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه فقال لا الا بكفه كله. و في صحيحة (الكافي) محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن. و هي ظاهرة في وجوب الترتيب بين الرجلين كما قاله الصدوقان و تعين المسح بالبله مما نقل عليه الإجماع و ان خالف فيه بعض القدماء و ليس في النصوص الا انهم عليهم السلم مسحوا بها من غير تجديد ماء اما اشتراط جفاف محل المسح كما ذهب اليه بعضهم فليس في الاخبار ما يدل عليه بل اللائح منها عدمه و ان استاك قبله كما تقدم كان أكمل و ورد (الفقيه) السواك شطر الوضوء. و أقله بالإبهام و المسبحة و كذا ان غسل كفيه قبل إدخالهما الإناء مرة ان كان من حدث البول أو النوم أو مرتين ان كان من الغائط و تمضمض ثلثا و استنشق و استنثر كذلك و ذكر اسم اللّه عند كل فعل بالمأثور فعند الأكفاء على اليد بسم اللّٰه و الحمد للّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا و عند وضع اليد في الماء بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه و عند غسل اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد في الجنان بيساري و حاسبني حسابا يسيرا و عند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي و أعوذ بك من مقطعات النيران و عند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عند مسح الرجلين اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الاقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عنى يا ذا الجلال و الإكرام و غسل كلا من الأعضاء المغسولة بغرفتين متواليتين و به يجمع بين أخبار المرة و التثنية و من صرف في وضوئه وحده أو مع الاستنجاء مدا من الماء و قدره ربع المن التبريزي الوافي و هو ستمائة مثقال صيرفي كما عرفت في وزن الكر فقد أسبغ
(١) و هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلم قال المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمة مقدار ثلث أصابع و رواية معمر بن عمر عنه (عليه السلام) قال يجزى في المسح على الرأس موضع ثلث أصابع- م