شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٥٥ - المسألة الثانية فى بيان شرائط حصول التناقض
الموضوع. فلا جرم كان رفعها يرفع أحد هذه القيود، و ذلك اما بأن لا يثبت ذلك المحمول عند حصول وصف الموضوع البتة، أو إن ثبت لكن فى بعض أوقاته دون البعض، أو إن ثبت فى كل الأوقات لكن بدوام حال غير الضرورة.
و الضرورية المشروطة مع شرط اللادوام. معناها: أنه الذي يكون ضروريا بحسب وصف الموضوع، و لا يكون ضروريا بحسب ذات الموضوع.
فلا جرم كان رفعه اما بدوام السلب أو بجواز عدمه عند حصول الوصف، أو بجواز حصوله عند ذلك الوصف.
و الضرورية الوقتية. لما تعين الوقت كان نقيضها برفع الضرورة فى ذلك الوقت.
و الضرورية المنتشرة. نقيضها يرفع الضرورة عن كل الأوقات.
و الدائمة. نقيضها اللادائمة المحتمل للمخالف الدائم، و الموافق اللادائم.
الممكنة العامة. انها مشتملة على إحدى الضرورتين مع الممكن الخاص، فكان الخارج عنها هو الضرورة الأخرى.
و الممكنة الخاصة. كقولنا: ليس بالامكان الخاص، يلزمه إما ضرورة الايجاب أو ضرورة السلب.
قال الشيخ: «العكس [٢٦] يصير الموضوع محمولا، و المحمول موضوعا، مع بقاء السلب و الايجاب بحاله، و الصدق و الكذب بحاله»
التفسير: الحد يجب أن يدخل فيه جميع أنواع المحدود،
[٢٦] عبارة عيون الحكمة هكذا: «العكس يصير الموضوع محمولا، و المحمول موضوعا، مع بقاء الايجاب و السلب و الصدق على حاله».