شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ١٤١ - المسألة الثامنة عشرة
بها على سبيل الكلية، الا اذا كانت ضرورية. و الدليل عليه: أن قولنا:
كل ج لا نعنى به: كل ما دخل فى الوجود من آحاد الجيمات، حتى يكون الحس وافيا باثبات هذه الكلية، بل نعنى به: كل ما اذا وجد فانه يصدق عليه عند وجوده أنه ج و لو لم يكن ذلك الحكم ضروريا، فكيف يعلم أنه أبدا يكون كذلك؟ فثبت: أن الحكم بجزم الكلى لا يمكن الا اذا كان ضروريا.
فان قالوا: أ لسنا نقول: كل كوكب شارق و غارب، مع أن هذا الحكم ليس بضرورى؟ قلنا: بلى. هو ضرورى بحسب وقت ما، فأما الذين يعتقدون أنه غير ضرورى فانه لا يمكنهم أن يحكموا لمثل هذا الحكم الكلى على سبيل الجزم.
المسألة السابعة عشرة:
المشهور: أن أعم القضايا هو الممكن العام، و تحته المطلق العام. و لي فيه اشكال. و ذلك لأن القضية الممكنة العامة إما أن يكون الامكان محمولا فيها، و إما أن يكون الامكان جهة للحمل. فان كان الامكان محمولا، فهذه القضية فى الحقيقة مطلقة عامة، لأنا نسبنا محمولها- و هو ذلك الامكان- الى موضوعها، و ما بينا كيفية ذلك الاثبات، و لا معنى للمطلق العام الا ذلك.
و أما إن كان الامكان جهة للحمل، فلا بد و أن يكون المحمول هو ثبوت ذلك الشىء. مثلا: اذا قلنا بالامكان العام: كل خ ب. فاذا لم يكن هذا الامكان محمولا كان المحمول هو نفس الباء، فيصير معناه: أن الباء ثابت للجيم بشرط أن لا يكون ممتنع الثبوت له. و هذا الشرط كالهذيان.
لأن كل ما كان ثابتا للشىء لم يكن ممتنع الثبوت له، فكان اعتبار هذا الشرط عبثا.
المسألة الثامنة عشرة:
المفهوم من قولنا يمكن بالامكان العام: أن يكون سلب أو ثبوت.
ائل أن يقول: انه سلب محض، لأنه محمول على الامكان الخاص و الامكان الخاص سلب، ينتج: أنه محمول على العدم. و المحمول على العدم عدم. ينتج: أن الامكان العام مفهوم عدمى. أما قولنا: الامكان