سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - ١٧- الإدهان
١٦- التزين
مسألة ٢٥٤: يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية مجرّداً، نعم في الصورة الأخيرة لو لبسه بقصد الزينة فالأحوط عدم لبسه كما مرّ في الكحل، وكفّارة التزيّن شاةٌ على الأحوط الأولى.
مسألة ٢٥٥: يحرم على المحرم إستعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
مسألة ٢٥٦: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره للرجال غير المحارم، والأحوط عدم إظهاره للمحارم الذين يقلّ الاختلاط بهم.
١٧- الإدهان
مسألة ٢٥٧: لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة، ولا يدّهن قبل الإحرام بما يبقى أثره بنحو بيّن، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة وعلاج ممّا كان غير مطيّب، نعم لو إضطرّ إلى خصوص ما كان مطيباً جاز أيضاً لكن يتجنب شمّه.