سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - ١٢- لبس الخفّ والجورب
ولا كفارة عليه.
١١- النظر في المرآة
مسألة ٢٤٧: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كالنظر لعلاج الجروح أو نظر السائق لرؤية ما خلفه فلا بأس به.
ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، وكذلك الحكم في سائر الأجسام الشفافة أو الصقيلة الأخرى التي تعكس الصورة بمثابة المرآة، بخلاف ما كان عكسه ضعيفاً كالماء الصافي ونحوه وإن كان الأولى اجتنابه، وأما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة.
١٢- لبس الخفّ والجورب
مسألة ٢٤٨: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب والشمشك ونحوها من ألبسة القدم، سواء كان ساتراً لتمام ظهر القدم أو لا، وكفّارة ذلك شاة، ولا بأس بلبسهما للنساء، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعلٌ أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخفّ فليخرقه من الأعلى، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.