سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - ٨- استعمال الطيب
استخلاص الطيب منها.
فهذه أقسام ثلاثة:
فالأوّل: يحرم مطلق استعمالاته.
والثاني: لا يحرم إلّاشمّه فقط.
والثالث: لا يحرم شمّه ولا استعماله، ويندرج في هذا القسم ما يتخذ لتطيب فضاء الدور والأمكنة كبيوت الخلاء مثل الأذخر والقيصوم والشيح ونحوها من النباتات البرّية التي لم تتخذ لطيب البدن أو الأكل، وكذا المواد المصنّعة لأجل ذهاب الروائح النتنة من الكنيف ونحوه والسدر والخطمي والحناء.
مسألة ٢٣٨: لا بأس بأكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والأترج والأشبنت والنعناع، لكن يكره شمها فينبغي الامساك عن شمها حين الأكل وهو الأحوط.
مسألة ٢٣٩: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة- من القسمين الأولين المذكورين في مسألة ٢٣٧- في غير هذا الحال، ولا بأس بشمّ خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
مسألة ٢٤٠: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الطيب من القسم الأول- ما هو طيب بذاته- فعليه كفارة شاة وإن كان مضطراً،