سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - ٣- تقبيل النساء
مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل محرم على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:
١- ما إذا نسي الطواف في النسك وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم.
٢- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.
٣- ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.
٣- تقبيل النساء
مسألة ٢٢٦: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها وخرج منه المني فعلية كفارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط إن لم يكن أقوى، وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
مسألة ٢٢٧: إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته فعليه أن يكفّر بدم شاة إن لم تكن المرأة مطاوعة له، وإلّا فالكفارة عليها أيضاً.