سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - ٢- مجامعة النساء
ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجّها وتجب على الزوج المكرِه كفارتان، والأحوط ثبوت الكفارة على الموطوء غير امرأته إذا كان مطاوعاً.
وكفارة الوطء بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة.
ويجب أن لا يخلو الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إلى أن يرجعا إلى منى وإلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ.
مسألة ٢٢٢: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ولو ليلًا فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام النصف من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.
مسألة ٢٢٣: من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته سواء كان الجماع بعد السعي أو قبله وعليه إتمامه، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر إذا كان الجماع قبل السعي ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة.
مسألة ٢٢٤: المحلّ إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها، والكفارة بدنة.