سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٧ - كفارات الصيد
من الطعام، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.
مسألة ٢١١: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة ٢١٢: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة ٢١٣: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
مسألة ٢١٤: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
مسألة ٢١٥: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه على الأظهر فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة ٢١٦: من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمته القيمة، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً،