سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - ١- الصيد البرّيّ
البري فيحرم صيده وامساكه وأكله.
مسألة ٢٠٢: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط أو ما يفرخ فيه، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما إن كان يفرخ في البر فملحق بالبري وإلّا فبحري، هذا في غير الطائر فهي برية مطلقاً، ويجب اجتناب صيد ما يشك في كونه برياً في الحل أو الحرم على الأظهر، وكذا ما يشك في كونه أهلياً.
مسألة ٢٠٣: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
مسألة ٢٠٤: لا يجوز للمحرم قتل السباع والدواب إلّافيما إذا خيف منها على النفس أو كان أهلياً وكذا إذا آذت حمام الحرم، والأحوط في قتل السباع كالأسد وغيره الكفارة بكبش فيما لم يجز قتله.
مسألة ٢٠٥: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر، وكل حية سوء، والعقرب والفأرة، وكل حيوان خيف منه على النفس، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
مسألة ٢٠٦: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب العادي والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرامي وقتلهما.