سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - أحكام المواقيت
الإحرام دون الميقات على التفصيل المتقدم، وإن أثم بترك الإحرام من الميقات. نعم قد ينسب إلى المشهور لزوم إعادة الحجّ الواجب من قابل وهو الأحوط الأولى.
مسألة ١٦٩: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو عن جهل بالحكم أو بالميقات فالحكم على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة ١٧٠: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم وتجاوزت الميقات فيأتي فيها التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين.
مسألة ١٧١: إذا جامع في العمرة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بمعنى حصول الخدش والنقصان فيجب عليه اتمامها كما يجب عليه اعادتها عقوبة في الشهر القادم، فيبقى في مكّة إلى أن يؤديها هذا في المفردة، وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك غايته أن المعادة إن كانت قبل الحجّ فتكون هي المتعة الموصولة به، وإلّا فمتعته هي الأولى.
مسألة ١٧٢: ذهب المشهور إلى صحة العمرة فيما إذا ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا حتى أتى بجميع الأعمال، وهذا القول هو الأظهر، نعم الاحتياط بالإعادة أولى فيما إذا تمكن منها بالنحو الذي قد مرّ.