سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - أحكام المواقيت
مسألة ١٦٥: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات أو محاذيه مما يقع على محيط منطقة المواقيت والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعية، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات، لكن يكفي الاحتياط واليقين الإجمالي بأن ينوي الإحرام ويظل ملبياً طيلة مروره بالمواضع المحتملة.
مسألة ١٦٦: لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً غير معذور.
مسألة ١٦٧: لا يجوز لمن أراد الحجّ أو عمرة التمتّع بل المفردة على الأظهر أو دخول مكّة أو الحرم أن يتجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر على الأظهر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
مسألة ١٦٨: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، فإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الرجوع بقدر ما أمكن باتجاه الميقات، فإن لم يتمكّن إلّا من أدنى الحل جاز له الإحرام منه، وإن لم يتمكّن منه أيضاً لزمه الإحرام من الحرم وإلّا فمن مكّة، فمع ضيق الوقت والاضطرار يصح