سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - الشرط الرابع الإستطاعة
إذا كانت متمكّنة من استصحاب من تأمن معه ولو بأجرة، وإلّا لم يعزم الحجّ عليها.
مسألة ٦١: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة أو في سنة معينة واستطاع بعد ذلك عزم عليه الحجّ ولم يحنث عليه في النذر بإتيان الحجّ وكذا كل نذر يزاحم الحجّ.
مسألة ٦٢: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزىء عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة.
مسألة ٦٣: من وجب عليه الحجّ أو العمرة سواء كان مستقراً عليه أو في سنة استطاعته أو بالنذر أو بالافساد كما في حج العقوبة ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو لغير ذلك، أو كان إتيانه للحج بنفسه يشق عليه بحرج شديد ولم يرجَ تمكنه من الحجّ بعدُ من دون الحرج الشديد وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك لو كان يرجو تمكنه ولكنه لا يرجو تجدد استطاعته الماليّة بعد على الأظهر؛ وكذا من توفرت لديه الاستطاعة الماليّة ولم يسعه الأجل لأداء الحجّ فانه يقضى من تركته.
والحاصل إن مجرد الاستطاعة الماليّة مع عدم القدرة البدنية أو السربية تحقق وجوب الاستنابة، ووجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوريّ.
مسألة ٦٤: يجزىء حج النائب عن المنوب عنه وإن مات في