سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - رمي الجمار
من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشتمل مطلق ذوي الأعذار كالشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار وكذا قضاء ما فاته، ولكن لا يجوز لغير المضطر والخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
مسألة ٤٣٤: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، وكذا من تركه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، ويستحب التفريق بين الأداء والقضاء وأقلّه ساعة أو أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
نعم يلزم تقديم مجموع القضاء على الأداء، وهذا الترتيب شرط عند الالتفات.
مسألة ٤٣٥: من نسي أو جهل أو تعمد ترك الرمي فذكره في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك يومين أو ثلاثة فالأفضل والأحوط أن يفصل بين مجموع كلٍّ منها بما تقدم، واللازم مراعاة الترتيب بين السابق واللاحق، وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع إذا كان حرجياً وكذا إذا انقضت أيّام التشريق بل يقضيه في العام القابل بنفسه أو بنائبه على الأقوى كما مرّ في قضاء يوم النحر.
مسألة ٤٣٦: المعذور كالمريض الذي لا يرجى ارتفاع عذره إلى