سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - طواف النساء
طواف النساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاإنهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ وإن أثم بتأخيره عن ذي الحجّة.
مسألة ٤١٧: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء بنية الأمر المتوجه إليه في الواقع على الأحوط، كما هو الحال في صلاة طواف العمرة والحجّ، وفي أعمال منى في أيّام التشريق من المبيت والرمي والنفر.
مسألة ٤١٨: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط.
مسألة ٤١٩: من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله ولو بأن يركب وسيلة لمانع من مرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو حملًا أو بوسيلة وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب عليه استنابة الغير ليطوف عنه، ولو لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام