سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - ثالثاً الحلق والتقصير
ثالثاً: الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ، ويعتبر فيه قصد القربة، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد إلّافي موارد العذر كالخائف والنساء إذا خفن الحيض ليلة النحر بعد الرمي، ويجب تكليفاً تأخيره عن الرمي والذبح ولو قدمه عليهما نسياناً أو جهلًا أجزأه وكذا العمد وإن أثم، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة ٤٠٣: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة ٤٠٤: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فيجب عليه اختيار الحلق على الأظهر، وكذا الحال في الصرورة، وعلى ذلك فلا يسوغ للمتمتع في عمرة التمتّع التلبّد والعقص على الأحوط.
مسألة ٤٠٥: الأفضل هو اختيار الحلق وإن علم أن الحلّاق يجرح رأسه فضلًا عما كان الحلق متعيناً عليه كالصرورة.
مسألة ٤٠٦: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن