سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - الشك في عدد الأشواط
بطل طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الذي أتمه هو السادس أو الثامن.
مسألة ٣١٨: إذا شك بين السادس أو السابع أو بين بقيّة أعداد الطواف ولم يعتن بالشك جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه فلا يبطل نسكه وحجه ولو فات زمان التدارك إلّاأنه يجب عليه قضاء الطواف.
مسألة ٣١٩: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على اطمئنان من عددها.
مسألة ٣٢٠: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
مسألة ٣٢١: إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به والْتفاته لجهله ولم يتدارك ذلك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وانقلب إحرامه إلى حج الإفراد على الأقوى، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، والأولى إعادة الحجّ.
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً ولم يتداركه بطل حجّه ولزمه الإعادة من قابل، وإذا كان من جهة الجهل بالحكم مع التفاته لزمته كفارة بدنة.
مسألة ٣٢٢: إذا ترك الطواف بغير عمد نسياناً أو جهلًا ونحوهما وجب تداركه بعد الالتفات وإن كان الْتفاته بعد فوات محله قضاه وصحّ حجه، والأحوط إعادة السعي، وإن لم يتمكّن من قضائه بنفسه وجبت