سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
مسألة ٣٠٨: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه إذا كان قد أتم أربعة أشواط وإلّا أعاد، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة عن ثيابه أو بدنه إذا استلزم الخروج عن المطاف، وكذلك إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ويجب قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً كما مرّ في شرائط الطواف.
مسألة ٣٠٩: إذا قطع الطائف طوافه وخرج عن المطاف لصداع أو ألم ومرض أو لقضاء حاجة نفسه وكان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الإعادة، وإن كان بعد الشوط الرابع بنى على ما أتى وأتمّ ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود بعد زوال العذر، وإلّا فيستنيب لما بقي من أشواط.
مسألة ٣١٠: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لداعٍ راجح، ولكن تلزمه الإعادة إذا لم يستتم أربعة أشواط، وإلّا بنى على ما أتى به وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود.
مسألة ٣١١: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، ولابدّ أن يكون مقداره لا يفوت الموالاة العرفية إذا كان قبل تمام الأربعة أشواط وإلّا بطل طوافه ولزمه الإعادة.