بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠١
فيقول : يا محمد ، يا أحمد ، ولكن يقول[١] : يا نبي الله ، يا رسول الله ، يا خيرة الله ، إلى غير ذلك من صفاته الجليلة.
السادس والعشرون : كان يستشفى به.
السابع والعشرون : كان يتبرك ببوله ودمه.
الثامن والعشرون : من زنى بحضرته أو استهان به كفر.
التاسع والعشرون : يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه[٢] ولا تبطل صلاته ، و للشافعية وجه : إنه لا يجب وتبطل به الصلاة.
الثلاثون : كان أولاد بناته ينسبون إليه ، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه ، لقوله ٩ : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » وقيل : معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الانساب ، وينتفع بالنسبة إليه ٩.
مسألة : قال ٩ : « سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي » واختفلوا ، فقال الشافعي : إنه ليس لاحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن ، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ، وجوزوا الافراد وهو الوجه ، لان الناس لم يزالوا بكنيته ٩ يكنون[٣] في جميع الاعصار من غير إنكار. انتهى[٤].
ويؤيد ما اختاره ; ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن النبي ٩ نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا[٥].
أقول : هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه ٩ ، ولم نتعرض للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى ، ولانا أوردنا من الاخبار في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه ، والله الموفق للسداد.
[١]أي المنادى. (٢) في المصدر : أن يجيبه.
[٢]في المصدر : يكنون بكنيته. (٤) التذكرة : مقدمات النكاح.
[٥]فروع الكافي ٢ : ٨٧.