فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٩) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
بل حكى[١]عن
العلامة القول بحرمة المموّه بالذهب أو الفضة إذا انفصل منه شيء في العرض
على النار ولكنه خلاف الإجماع المحكي، وعن المدارك القول بحرمة زخرفة
الحيطان والسقوف بهما[٢]و لكنه خلاف الأصل وعمومات الحل والسيرة في المشاهد، بل وغيرها كما في الجواهر[٣]هذه إشارة إلى الأقوال في المسألة.
و أما الروايات المانعة.
فهي بين ضعيفة السند، أو الدلالة، أو المحمولة على الكراهة جمعا مع روايات الجواز.
١-(منها)رواية فضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟فقال: إن كان ذهبا فلا، وان كان
ماء الذهب فلا بأس». [٤] بدعوى دلالتها على حرمة إمساك السرير فيه الذهب.
و يدفعها: أولا ضعف السند كما تقدم[٥]و
ثانيا: ضعف الدلالة للإجماع على عدم حرمة مجرد إمساك الذهب سواء أ كان
لوحا أو غيره وانما الكلام في حرمة استعمال غير الأواني بعد الاتفاق على
حرمة استعمال الأواني في الأكل والشرب، فلا بد من حملها على الكراهة، لأن
إمساك السرير المذهب في البيت يكون من أظهر أنحاء الترف والإقبال على
الدنيا.
٢-(و منها): صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية بأسانيد
[١]بنقل الجواهر ج ٦ ص ٣٣٩.
[٢]بنقل الجواهر ج ٦ ص ٣٣٩.
[٣]نفس المصدر.
[٤]الوسائل ج ٣ ص ٥١٠ في الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ح ١ ط م قم.
[٥]صفحة ٢٤٣.