فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة فصل في المطهرات
١٠ ص
(٤)
(الثامن) الإسلام
١٣ ص
(٥)
(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي
١٨ ص
(٦)
(مسألة 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٣٣ ص
(٧)
(مسألة 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٩ ص
(٨)
(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٤٥ ص
(٩)
التاسع التبعية
٤٩ ص
(١٠)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٤٩ ص
(١١)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٤٩ ص
(١٢)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥١ ص
(١٣)
(الرابع) تبعية ظرف الخمر له
٥٣ ص
(١٤)
(الخامس) آلات تغسيل الميت
٥٤ ص
(١٥)
(السادس) تبعية أطراف البئر
٥٥ ص
(١٦)
(السابع) تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٧ ص
(١٧)
(الثامن) يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٧ ص
(١٨)
(التاسع) تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
٥٨ ص
(١٩)
(العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٦٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٨٢ ص
(٢١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن
٨٧ ص
(٢٢)
(الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال
٩١ ص
(٢٣)
(الثاني عشر) حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي
١١٣ ص
(٢٤)
(الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١١٣ ص
(٢٥)
(الرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها
١١٧ ص
(٢٦)
(الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١١٧ ص
(٢٧)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني
١٢٠ ص
(٢٨)
(السابع عشر) زوال التغير في الجاري، و البئر
١٢٠ ص
(٢٩)
(الثامن عشر) غيبة المسلم
١٢٣ ص
(٣٠)
أقوال أخر مردودة في المطهرات
١٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 1) ليس
١٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٤٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٤٣ ص
(٣٥)
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل طرق ثبوت الطهارة
١٥٥ ص
(٣٧)
و طريق الثبوت أمور
١٥٧ ص
(٣٨)
(الأول) العلم الوجداني
١٥٧ ص
(٣٩)
(الثاني) شهادة العدلين
١٥٧ ص
(٤٠)
الثالث إخبار ذي اليد
١٦٠ ص
(٤١)
(الرابع) غيبة المسلم
١٦٢ ص
(٤٢)
(الخامس) إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٦٢ ص
(٤٣)
(السادس) غسل المسلم له بعنوان التطهير
١٦٣ ص
(٤٤)
(السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم
١٦٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
١٦٥ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
١٦٦ ص
(٤٧)
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٧٥ ص
(٤٨)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟
١٧٧ ص
(٤٩)
(مسألة 5) الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
١٧٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٨١ ص
(٥١)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة
١٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٠٣ ص
(٥٣)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢١١ ص
(٥٤)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
٢١٨ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
٢٣٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 8) يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٤٦ ص
(٥٩)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 10) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز
٢٥٤ ص
(٦١)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة
٢٥٨ ص
(٦٢)
(مسألة 12) حكم الشرب من القوري الذهبي
٢٦٢ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٦٣ ص
(٦٤)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٢٦٤ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى
٢٧٢ ص
(٦٦)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
٢٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٧٤ ص
(٦٨)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس
٢٧٤ ص
(٦٩)
(مسألة 19) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٧٥ ص
(٧٠)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٢٧٦ ص
(٧١)
(مسألة 21) يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٢٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 22) يجب على صاحبهما كسرهما
٢٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 23) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
٢٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي

لم يقبل الأول، ويقبل الثاني فهو مسلم طاهر ولكنه محكوم بإجراء الحدّ عليه فيقتل، ولا غرابة في ذلك كما في نظائره في أبواب الحدود كما في اللائط والزاني بعد ثبوتهما بالبيّنة، فإنه لا تقبل توبتهما بالنسبة إلى الحد وان كانا مسلمين-كما ذكرنا-و لا بأس بتوضيح المقام من ناحية آثار المعاصي فنقول: ان المعصية، تكون على قسمين.
(الأول)معصية يترتب عليها أثرها حدوثا، وبقاء بمعنى أنه لو زالت تلك المعصية يزول ذاك الأثر أيضا، وهذا كما في جملة من أحكام الكافر، حيث أنه محكوم بالنجاسة، والمنع عن تزويج المسلمة، والإرث من المسلم، ونحو ذلك، لكن لو أسلم وخرج عن معصيته الكفر تزول هذه الأحكام أيضا، ويترتب عليه أحكام المسلم فيكون طاهرا، ويزوّج من المسلمة، ويرث منهم إلى سائر الأحكام الثابتة للمسلم.
و السرّ في ذلك هو أن الآثار المذكورة تترتب على عنوان الكافر، فإذا زال هذا العنوان وتبدل الى عنوان المسلم تزول أحكام الكفر، لزوال المعلول بزوال علته، ويتشرف بأحكام المسلم، لأنه أصبح منهم.
ثم إن ترتب أحكام المسلم عليه لا يرتبط بقبول توبته عند اللّه عن معصية كفره السابق، والعفو عن عقابه عليها وعدمه، وكذا بالنسبة إلى قضاء صلواته وصومه ونحو ذلك مما فاته حال الكفر، فإن الأول يحتاج الى عموم دليل على قبول التوبة، كما أن الثاني يتوقف على تمامية حديث الجب فإن الإسلام يجب عما قبله، وهذا أمر آخر لا يرتبط بانتفاء الأحكام الظاهرية للكفر عنه، وترتب أحكام المسلمين عليه من حين إسلامه.
(القسم الثاني)معصية يترتب الأثر على حدوثها وان زالت بحيث لو انتفت تلك المعصية بقاء لا يزول آثرها الخاص ويكون باقيا، وهذا كما في‌