فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة فصل في المطهرات
١٠ ص
(٤)
(الثامن) الإسلام
١٣ ص
(٥)
(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي
١٨ ص
(٦)
(مسألة 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٣٣ ص
(٧)
(مسألة 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٩ ص
(٨)
(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٤٥ ص
(٩)
التاسع التبعية
٤٩ ص
(١٠)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٤٩ ص
(١١)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٤٩ ص
(١٢)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥١ ص
(١٣)
(الرابع) تبعية ظرف الخمر له
٥٣ ص
(١٤)
(الخامس) آلات تغسيل الميت
٥٤ ص
(١٥)
(السادس) تبعية أطراف البئر
٥٥ ص
(١٦)
(السابع) تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٧ ص
(١٧)
(الثامن) يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٧ ص
(١٨)
(التاسع) تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
٥٨ ص
(١٩)
(العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٦٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٨٢ ص
(٢١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن
٨٧ ص
(٢٢)
(الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال
٩١ ص
(٢٣)
(الثاني عشر) حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي
١١٣ ص
(٢٤)
(الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١١٣ ص
(٢٥)
(الرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها
١١٧ ص
(٢٦)
(الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١١٧ ص
(٢٧)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني
١٢٠ ص
(٢٨)
(السابع عشر) زوال التغير في الجاري، و البئر
١٢٠ ص
(٢٩)
(الثامن عشر) غيبة المسلم
١٢٣ ص
(٣٠)
أقوال أخر مردودة في المطهرات
١٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 1) ليس
١٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٤٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٤٣ ص
(٣٥)
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل طرق ثبوت الطهارة
١٥٥ ص
(٣٧)
و طريق الثبوت أمور
١٥٧ ص
(٣٨)
(الأول) العلم الوجداني
١٥٧ ص
(٣٩)
(الثاني) شهادة العدلين
١٥٧ ص
(٤٠)
الثالث إخبار ذي اليد
١٦٠ ص
(٤١)
(الرابع) غيبة المسلم
١٦٢ ص
(٤٢)
(الخامس) إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٦٢ ص
(٤٣)
(السادس) غسل المسلم له بعنوان التطهير
١٦٣ ص
(٤٤)
(السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم
١٦٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
١٦٥ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
١٦٦ ص
(٤٧)
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٧٥ ص
(٤٨)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟
١٧٧ ص
(٤٩)
(مسألة 5) الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
١٧٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٨١ ص
(٥١)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة
١٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٠٣ ص
(٥٣)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢١١ ص
(٥٤)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
٢١٨ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
٢٣٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 8) يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٤٦ ص
(٥٩)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 10) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز
٢٥٤ ص
(٦١)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة
٢٥٨ ص
(٦٢)
(مسألة 12) حكم الشرب من القوري الذهبي
٢٦٢ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٦٣ ص
(٦٤)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٢٦٤ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى
٢٧٢ ص
(٦٦)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
٢٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٧٤ ص
(٦٨)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس
٢٧٤ ص
(٦٩)
(مسألة 19) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٧٥ ص
(٧٠)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٢٧٦ ص
(٧١)
(مسألة 21) يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٢٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 22) يجب على صاحبهما كسرهما
٢٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 23) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
٢٨١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٣) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز

ثبوت الأحكام الثلاثة الثابتة على المرتد عقوبة[١]


[١]الإسلام إما حقيقي أو حكمي(تبعيّ)أما الأول فهو عبارة عن إظهار الشهادتين-كما دلت عليه جملة كثيرة من الروايات(راجع الوافي ج ٤ ص ٧٧ ط قم عام ١٤١٢ وقد تقدم بعضها في ص ٣٠)و هذا مما لا كلام فيه سواء أ كان بعد البلوغ أو قبله مع التمييز.
و أما الثاني فهو عبارة عن الولادة على الإسلام بأن يتولد وكلا أبويه أو أحدهما يكون مسلما، كما دل عليه جملة من الروايات أيضا.
١-(منها)صحيحة حسين بن سعيد قال: «قرأت بخطّ رجل إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام رجل ولد على الإسلام، ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل، ولا يستتاب فكتب عليه السّلام يقتل» (الوسائل ج ٢٨ ص ٣٥٢ ح ٦ ط: م-قم) ٢-و(منها)معتبرة عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في الصبي يختار الشرك، وهو بين أبويه؟قال: «لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا»(الوسائل ج ٢٨ ص ٣٢٦ ط م قم في الباب ٢ من أبواب حد المرتد: ح: ١).
٣-و منها صحيحة أبان-على رواية الصدوق-عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الصبيّ إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين؟قال: لا يترك. ولكن يضرب على الإسلام»(الوسائل ج ٢٨ ص ٣٢٦ ط م قم في الباب ٢ من أبواب حد المرتد: ح: ٢ وعنوان الباب في الوسائل هو باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام، فإن قبل والا قتل بعد البلوغ)فان هذه الروايات تدل على تبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الإسلام من حين ولادته ولأجل ذلك لا يترك، ويضرب على الإسلام بعد البلوغ، فان قبل والا قتل بل يحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد أبويه بعد ولادته، كما يدل على ذلك رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لنفسه، ولولده الصغار، وهم أحرار. »(الوسائل ج ١٥ ص ١١٦ ط م قم في الباب ٤٣ من أبواب جهاد العدو، ح: ١) ونحوها مرسلة الصدوق قال: «قال على عليه السّلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فان أبى قتل. »(الوسائل ج ٢٨ ص ٣٢٩ ط م قم في الباب ٣ من أبواب حد المرتد، ح: ٧).
بل إذا انعقد الولد واحد أبويه كان مسلما كفى في الحكم بإسلامه التبعي وان كفرا بعد ذلك قال سيدنا الأستاذ في(مباني تكملة المنهاج، ج ١ ص ٣٣٠)«لو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد.
محكوما بالإسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الإسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وان ارتد بعد ذلك» ويدل على ذلك مضافا الى تسالم الأصحاب ما دل على ان الرجل المسلم إذا مات، وكانت زوجته حاملا يعزل ميراث الحمل، فينتظر به حتى يولد حيّا، وهذا بضميمة ان وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام يثبت ان الحمل محكوم بالإسلام فمن حين انعقاده وبالجملة الإسلام الحكمي(التبعي)ثابت للولد إذا كان أحد أبويه مسلما إما حين انعقاد نطفته-و ان كفرا بعد ذلك-أو أسلما أو أحدهما قبل ولادته، أو بعدها، فما لم يصل الى حد البلوغ فهو محكوم بالإسلام تبعا لأشرف أبويه، ولو حين انعقاد نطفته، هذا من ناحية الإسلام الحكمي ثم إنه لا خلاف ولا إشكال في أن الولد المحكوم بالإسلام إذا بلغ، وأظهر الشهادتين، ثم ارتد فهو مرتد فطري يجرى عليه أحكامه، فإنه كان مسلما حكما قبل البلوغ، ثم أسلم حقيقة بعده ثم ارتد عن الإسلام الحكمي والحقيقي معا وأما إذا بلغ كافرا أى اختار الكفر من دون أن يسلم فهل يكون مرتدا فطريا أم لا، ومعنى ذلك أن يكون الإسلام الحكمي بمنزلة الإسلام الحقيقي من هذه الجهة أيضا أم لا المحكي في(المستمسك ج ٢ ص ١٢١)عن جماعة منهم الشيخ والعلامة، وصاحب كشف اللثام التصريح بان من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر لا يجرى عليه حكم المرتد الفطري، بل يستتاب، فان تاب، وإلا قتل، فأجروا عليه حكم المرتد الملّي، لا الفطري.
هذا، ولكن أشكل السيد الحكيم قدّس سرّه في المستمسك(ج ٢ ص ١٢١)على ذلك بـ«ان الظاهر من النصوص (لاحظها ج ٢٨ ص ٣٢٣ وص ٣٢٧ ط م قم)انه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الإسلام بعد البلوغ ثم يكفر»فيعتبر في أصل الارتداد سواء الملي أو الفطري أمران(أحدهما): الإسلام الحقيقي-و هو إظهار الشهادتين-فلا يكفي الإسلام الحكمي(الثاني): أن يكون ذلك بعد البلوغ لا قبله وعليه إذا بلغ الصبي فاختار الكفر لا يجرى عليه حكم الارتداد مطلقا لا الفطري ولا الملي، لعدم تحقق الإسلام الحقيقي منه قبل ذلك فرضا، فلا ردّة منه للإسلام، ومجرد كونه مسلما حكما قبل البلوغ من حين الولادة لا يكفي في صدق الارتداد المصطلح، الذي هو موضوع لأحكام خاصة، لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر الى مثل ذلك، بل غايته الإلحاق إلى والديه في الطهارة ونحوها من الأحكام، كالملكية، والنكاح، والإرث، دون إجراء حكم القتل لو ارتد عنه، سواء أستتيب أم لا، وعليه كان مقتضى القاعدة عدم إجراء حد القتل عليه ولو لم يتب، لعدم تحقق شرط الارتداد الحقيقي بالنسبة إليه، سواء الفطري أو الملي هذا هو مقتضى القاعدة، كما أفيد، الا انه قد دلت النصوص المتقدمة(و هي معتبرة عبيد بن زرارة، وصحيحة أبان، ومرسلة الصدوق وتقدمت في صفحة ٤٣)بأنه يستتاب، فان تاب والا قلت فيجري عليه حكم المرتد الملي، دون الفطري، والظاهر ان القائلين بذلك استند وإليها، والا فلو كان الإسلام الحكمي بمنزلة الحقيقي حتى في الارتداد عنه لزم إجراء حكم المرتد الفطري في حقه، فلا يستتاب، لانه ولد على الإسلام، وبلغ مرتدا فيكون مرتدا فطريا كمن بلغ مسلما ثم ارتد، ولكن لم يلتزموا بذلك. فلاحظ وتأمل.