فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٨٨
(مسألة ٩): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ..... ص : ٢٤٧
(مسألة ١٠): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز ..... ص : ٢٥٤
(مسألة ١١): لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة ..... ص : ٢٥٨
(مسألة ١٢): حكم الشرب من القوري الذهبي ..... ص : ٢٦٢
(مسألة ١٣): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ..... ص : ٢٦٣
(مسألة ١٤): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ..... ص : ٢٦٤
(مسألة ١٥): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى ..... ص : ٢٧٢
(مسألة ١٦): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم ..... ص : ٢٧٢
(مسألة ١٧): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ..... ص : ٢٧٤
(مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس ..... ص : ٢٧٤
(مسألة ١٩): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ..... ص : ٢٧٥
(مسألة ٢٠): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما ..... ص : ٢٧٦
(مسألة ٢١): يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ..... ص : ٢٧٨
(مسألة ٢٢): يجب على صاحبهما كسرهما ..... ص : ٢٧٨
(مسألة ٢٣): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، ..... ص : ٢٨١