فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٨٥
(الخامس): آلات تغسيل الميت ..... ص : ٥٤
(السادس): تبعية أطراف البئر ..... ص : ٥٥
(السابع): تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ..... ص : ٥٧
(الثامن): يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات ..... ص : ٥٧
(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار ..... ص : ٥٨
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ..... ص : ٦٣
(مسألة ١): إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر ..... ص : ٨٢
(مسألة ٢): مطبق الشفتين من الباطن ..... ص : ٨٧
(الحادي عشر): استبراء الحيوان الجلال ..... ص : ٩١
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي ..... ص : ١١٣
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ..... ص : ١١٣
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها ..... ص : ١١٧
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ..... ص : ١١٧
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني ..... ص : ١٢٠
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري، و البئر ..... ص : ١٢٠