فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٨٧
(السابع): إخبار العدل الواحد عند بعضهم ..... ص : ١٦٤
(مسألة ١): إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا ..... ص : ١٦٥
(مسألة ٢): إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين ..... ص : ١٦٦
(مسألة ٣) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟ ..... ص : ١٧٥
(مسألة ٤): إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟ ..... ص : ١٧٧
(مسألة ٥): الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف ..... ص : ١٧٩
فصل في حكم الأواني ..... ص : ١٨١
(مسألة ١) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة ..... ص : ١٨٣
(مسألة ٢) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ..... ص : ٢٠٣
(مسألة ٣): يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ..... ص : ٢١١
(مسألة ٤) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب ..... ص : ٢١٨
(مسألة ٥): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله ..... ص : ٢٣٧
(مسألة ٦): لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما ..... ص : ٢٣٩
(مسألة ٧): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ..... ص : ٢٤٦
(مسألة ٨): يحرم ما كان ممتزجا منهما ..... ص : ٢٤٦