فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة فصل في المطهرات
١٠ ص
(٤)
(الثامن) الإسلام
١٣ ص
(٥)
(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي، و المرتد الملي
١٨ ص
(٦)
(مسألة 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
٣٣ ص
(٧)
(مسألة 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
٣٩ ص
(٨)
(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٤٥ ص
(٩)
التاسع التبعية
٤٩ ص
(١٠)
(أحدها) تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه
٤٩ ص
(١١)
(الثاني) تبعية ولد الكافر له في الإسلام
٤٩ ص
(١٢)
(الثالث) تبعية الأسير للمسلم الذي أسره
٥١ ص
(١٣)
(الرابع) تبعية ظرف الخمر له
٥٣ ص
(١٤)
(الخامس) آلات تغسيل الميت
٥٤ ص
(١٥)
(السادس) تبعية أطراف البئر
٥٥ ص
(١٦)
(السابع) تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير
٥٧ ص
(١٧)
(الثامن) يد الغاسل، و آلات الغسل في تطهير النجاسات
٥٧ ص
(١٨)
(التاسع) تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار
٥٨ ص
(١٩)
(العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة، أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٦٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
٨٢ ص
(٢١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن
٨٧ ص
(٢٢)
(الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال
٩١ ص
(٢٣)
(الثاني عشر) حجر الاستنجاء، على التفصيل الآتي
١١٣ ص
(٢٤)
(الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١١٣ ص
(٢٥)
(الرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها، و وجوب نزحها
١١٧ ص
(٢٦)
(الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء
١١٧ ص
(٢٧)
(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني
١٢٠ ص
(٢٨)
(السابع عشر) زوال التغير في الجاري، و البئر
١٢٠ ص
(٢٩)
(الثامن عشر) غيبة المسلم
١٢٣ ص
(٣٠)
أقوال أخر مردودة في المطهرات
١٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 1) ليس
١٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٣٨ ص
(٣٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٤٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٤٣ ص
(٣٥)
(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
١٤٥ ص
(٣٦)
فصل طرق ثبوت الطهارة
١٥٥ ص
(٣٧)
و طريق الثبوت أمور
١٥٧ ص
(٣٨)
(الأول) العلم الوجداني
١٥٧ ص
(٣٩)
(الثاني) شهادة العدلين
١٥٧ ص
(٤٠)
الثالث إخبار ذي اليد
١٦٠ ص
(٤١)
(الرابع) غيبة المسلم
١٦٢ ص
(٤٢)
(الخامس) إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
١٦٢ ص
(٤٣)
(السادس) غسل المسلم له بعنوان التطهير
١٦٣ ص
(٤٤)
(السابع) إخبار العدل الواحد عند بعضهم
١٦٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) إذا تعارض البينتان، أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا
١٦٥ ص
(٤٦)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين
١٦٦ ص
(٤٧)
(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٧٥ ص
(٤٨)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا؟
١٧٧ ص
(٤٩)
(مسألة 5) الوسواسى يرجع في التطهير الى المتعارف
١٧٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٨١ ص
(٥١)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين، أو الميتة
١٨٣ ص
(٥٢)
(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
٢٠٣ ص
(٥٣)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢١١ ص
(٥٤)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب
٢١٨ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
٢٣٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٤٦ ص
(٥٨)
(مسألة 8) يحرم ما كان ممتزجا منهما
٢٤٦ ص
(٥٩)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
٢٤٧ ص
(٦٠)
(مسألة 10) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، و الكوز
٢٥٤ ص
(٦١)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب، و الفضة
٢٥٨ ص
(٦٢)
(مسألة 12) حكم الشرب من القوري الذهبي
٢٦٢ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٦٣ ص
(٦٤)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
٢٦٤ ص
(٦٥)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى و المعدنى و المصنوعى
٢٧٢ ص
(٦٦)
(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم
٢٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٢٧٤ ص
(٦٨)
(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس
٢٧٤ ص
(٦٩)
(مسألة 19) إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة
٢٧٥ ص
(٧٠)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
٢٧٦ ص
(٧١)
(مسألة 21) يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٢٧٨ ص
(٧٢)
(مسألة 22) يجب على صاحبهما كسرهما
٢٧٨ ص
(٧٣)
(مسألة 23) إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا،
٢٨١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ٢) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة[١]إلا إذا علم تذكية حيوانها،