فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٠١ - (الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال
بضميمة
زوال عنوان الجلل مقارنا معها، أو قبلها، أو بعدها، كما في نظائر المقام،
نعم عند الشك في زواله يكتفى بالأيام أمارة عليه، ولكن هذا كله مبنى على
اعتبار روايات العدد، وقد عرفت منعه، فتحمل الأيام على الاستحباب لا محالة
تسامحا، فالأقوى ما في المتن من اعتبار زوال الاسم بالاستبراء فإذا لا بد
من المشي على القواعد الكلية لو شك في حصول الجلل للحيوان حدوثا أو بقاء.
القواعد العامة عند الشك في تحقق الجلل حدوثا أو بقاء حيث انتهى بناء الكلام إلى حصول الترديد في تحقق عنوان الجلل للحيوان حدوثا أو بقاء، ولم يكن نص معتبر يرجع إليه في ذلك.
فلا بد من الرجوع الى القواعد العامة، إذ من المعلوم ان المرجع في أمثال
المقام من المفاهيم العرفية ابتداء انما هو العرف الا انه قد يشك في الصدق
العرفي أيضا، فحينئذ لا بد من الرجوع الى القواعد الكلية ونتكلم في
موردين(الحدوث والبقاء) الأول: الشك في حدوث الجلل للحيوان
أقول: لم تتعرض النصوص لتعيين مدة لحصول الجلل في الحيوان لو اعتاد
بالتغذي بالعذرة، وان تعرضت في نصوص غير معتبرة لمدة الاستبراء منه في جملة
من الحيوانات-كما أشرنا ويأتي-و هذا مما اعترف به غير واحد من الأصحاب[١]و عليه لا يمكن الالتزام بما عن بعض من تقدير مدّة حصوله بيوم وليلة، أو تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده، كما عن آخرين.
[١]الجواهر ج ٣٦ ص ٢٧٤ وقد تقدم نقل كلامه قدّس سرّه في تعليقة ص ٩٦ فراجع.