ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٦ - الحديث ٣٧
[الحديث ٣٧]
٣٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الْحَلَبِيُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلَاناً وَ فُلَاناً فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ-
الحديث السابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: كل يمين لا يراد ظاهره اشتراط القربة في اليمين، خلافا للمشهور، و قيل: المراد باليمين النذر، أو أن يكون يمينه مقرونا باسم الله لا بالطلاق و العتاق و غيرهما.
و في الكافي: فليس بشيء في طلاق أو عتق [١].
قوله عليه السلام: من أشباه هذا أي: النذر على المرجوح، أو الذي لم يذكر فيه اسم الله.
قوله عليه السلام: فليس بشيء و لا هدى أي: لا يجب إلا بذكر اسم الله في النذر، أو لا يكون الهدي إلا شيء يذكر عليه اسم الله عند الذبح.
و يؤيد الأخير أنه في الفقيه هكذا: و لا هدي لا يذكر فيه اسم الله عز و جل [٢].
[١]فروع الكافي ٧/ ٤٤١، ح ١٢. [٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٣١، ح ٢٢.