ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٠ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا
لظاهر الخبر لكن في الوطء مشكل إلا مع الاستيلاد. الحديث الخامس:
و قد مر في الباب السابق باختلاف في أول السند [١].
الحديث السادس: مجهول كالصحيح.
و قال في المسالك: هنا مسألتان:
الأولى: أن يهب الدين لغير من هو عليه، و في صحته قولان، أحدهما و عليه المعظم العدم، لأن القبض شرط في صحة الهبة، و ما الذمة يمتنع قبضه. و الثاني الصحة، ذهب إليه الشيخ و ابن إدريس و العلامة في المختلف.
الثانية: أن يهب الدين لمن هو عليه، و قد قطع المحقق و غيره بصحته في الجملة، و نزل الهبة منزلة الإبراء، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار [٢].
[١]برقم: ٦٢. [٢]المسالك ١/ ٣٦٨.