ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٢ - الحديث ٥١
[الحديث ٤٩]
٤٩ وَرُوِيَأَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ ع فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ ع وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا.
[الحديث ٥٠]
٥٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ.
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ الْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَتَهُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ
توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم [١]. الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: مجهول.
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.
قوله عليه السلام: يقوم ذلك لعله محمول على عدم الإقباض، فيكون إعطاء الثمن محمولا على الاستحباب، أو على ما إذا رضي الرجل، هذا إذا حمل على الصدقة بمعنى الهبة لله، و إذا حمل على الوقف فمحمول على عدم تحقق شرائط اللزوم.
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٨١.