ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٢ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٥]
٣٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
[الحديث ٣٦]
٣٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ:كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً
الساكن إذا قصد بذلك وجه الله، فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء [١]. انتهى. و قال في المسالك: المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة و لم يعينها
كان له الرجوع متى شاء. و قال في التذكرة: إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمى
العقد و لو يوما. و الضابط ما يسمى إسكانا و بعده للمالك الرجوع متى شاء، و تبعه
على ذلك المحقق الشيخ علي، و احتج له برواية الحلبي، و هي دالة على ضده [٢]. انتهى. و أقول: لو حمل قوله" جائز" في الخبر الآتي على المضي و
اللزوم يدل على مذهبهما، فتأمل. الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: حسن.
و قال في الشرائع: لو حبس شيئا على رجل و لم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا [٣].
[١]الجامع لابن سعيد ص ٣٦٧. [٢]المسالك ١/ ٣٦٥. [٣]شرائع الإسلام ٢/ ٢٢٦.