ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ يَجْعَلُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٩]
١٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ:تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ
على الكراهة، و سيأتي في باب النحل أمثاله مع اختلاف ما، هذا إذا كان
الجواز بمعنى المضي و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، كما هو الظاهر من آخر الخبر،
و يكون المعنى: أن الناس توهموا أنها مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا. و يحتمل أن يكون المراد مشروعية وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم، أو
لم تقبض بعد القسمة، أو بعد البيع، فحكم عليه السلام بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما
لم يقبض، فالمراد حينئذ بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل
القبض. و يحتمل الصدقة غير الوقف أيضا، و الأعم منهما. الحديث الثامن عشر:
و لا يخفى أنه ليس في الخبر أنه جعله وقفا، فيحتمل الوصية، و يمكن أيضا حمله على ما إذا لم ينو القربة، لعدم ذكر الصدقة فيه كما عرفت.
الحديث التاسع عشر: مجهول.