ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٨ - الحديث ١٣
فِيهَا لِأَنَّهُمْ لَا يَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا.
[الحديث ١٣]
١٣أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ
قوله عليه السلام: و لم يخاصموا
و اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده؟ و الأشهر الثاني، و هذا الخبر يدل على الأول، إلا أن يقرأ شرط بالمجهول أي شرط الله و شرع ولايته، و لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب و الجد مع النية، و في الوصي خلاف.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: ما تصدق به ظاهره غير الوقف على الكراهة، و يحتمل شموله له على الأعم منها و من الحرمة.
قوله عليه السلام: فإن شاء سكن معهم لعله على المشهور بين الأصحاب: إما محمول على ما إذا رضي الساكن، أو على ما إذا كان السكنى جائزة يجوز له الرجوع فيها.
و يمكن إرجاع ضمير" شاء" في الموضعين إلى ذي القرابة، لكن ضمير