ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - الحديث ١٥١
[الحديث ١٥٠]
١٥٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْالْآيَةَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ.
[الحديث ١٥١]
١٥١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ وَ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
و منفردين. و المراد بالآباء ما يشمل الأجداد، و يحتمل عدم دخولهم، و كذا القول
في الأمهات، و لا فرق في الأخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما، و كذا
الأعمام و الأخوال. و المراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد لأن ماله للسيد، أو من له عليه
ولاية. و قيل: الولد لأنه لم يذكر بالصريح و ملكه مفاتحه مبالغة في أولوية
الأب. و قيل: ما يجده الإنسان في داره و لم يعلم به، و في الرواية أنه الرجل يكون
له وكيل. و المرجع في الصديق إلى العرف. و اشترط بعضهم الجواز بما يخشى فساده، و آخرون بالدخول إلى البيت
بإذن المذكورين، و آخرون بأن لا يعلم منه الكراهة، و الأصح عدم اشتراط الأولين، و
أما الثالث فحسن
[١]. الحديث الخمسون و المائة:
الحديث الحادي و الخمسون و المائة: حسن.
[١]المسالك ٢/ ٢٤٧- ٢٤٨.