ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧ - الحديث ٤٤
[الحديث ٤٢]
٤٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.
[الحديث ٤٣]
٤٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ.
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:
الله، لنفي اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة، لأنه أقرب
المجازات إلى نفي المهية. و المشهور أن الإذن ليس شرطا في صحتها، بل النهي مانع منها، و يظهر
فائدة القولين فيما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل، كما إذا وقع فراق الزوج، أو
عتق العبد، أو موت الأب، فعلى المشهور ينعقد اليمين، و على مختار الشهيد الثاني
رحمه الله يبطل. و أما النذر فاشتراط إذن الزوج و المولى هو المشهور بين المتأخرين، و
ألحق بهما العلامة و الشهيد الأب، و لا نص فيه في شيء منها، إلا الروايات الواردة
بلفظ اليمين، و شموله للنذر مشكل و إن أشعر به بعض الأخبار. الحديث الثاني و الأربعون:
الحديث الثالث و الأربعون: موثق كالصحيح.
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.