ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٢٣
وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ قَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَ الْأَيْمَانِ وَ الْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ يَلِيهِ كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
و قال أيضا فيه: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب و خدش وجهها
و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين [١]. و قال في المسالك: لم يظهر مخالف في ذلك [٢]. قوله: و لا شيء في اللطم
[١]نفس المصدر.
[٢]المسالك ٢/ ٨٨.