ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - الحديث ٢٢
[الحديث ٢٢]
٢٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّى
الخثعمي، و هي معتبرة الإسناد، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية، لكن لو
كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة، و قلنا إن النذر المطلق لا يقتضي
التعجيل كما هو الظاهر، لم تكن مخالفة للقواعد و اتجه العمل بها. الحديث الثاني و العشرون:
" أشل أعرج" في الكافي: أو أعرج [١].
قوله عليه السلام: إذا كان مما يباع أي: لا يكون مقعدا مثلا أو أعمى، و لا يكون مما مثل به المولى.
قوله: إلا أن يكون سماه أي: شخصا، أو نوعا. و في الكافي: سمى [٢].
و قال في الشرائع: لو نذر عتق رقبة أجزأته الكبيرة و الصغيرة و الصحيحة و المعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق [٣].
[١]كذا في المطبوع من المتن، و في الكافي
٧/ ٤٦٣، ح ١٦: أشل أعرج. [٢]نفس المصدر. [٣]شرائع الإسلام ٣/ ١٩٠.