ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ
حذرا من الحنث. الحديث السادس:
قوله عليه السلام: فليقم عمل به جماعة من الأصحاب، و حمله جماعة على الاستحباب.
الحديث السابع: حسن.
قوله عليه السلام: فليمش ظاهره أنه لا ينعقد النذر في لزوم كون مشيه حافيا لعدم رجحانه. و ينعقد في أصل المشي لرجحانه، و إن احتمل أن يكون المراد فليمش حافيا.
و قال في الدروس: و لا ينعقد نذر الحفا في المشي [١]. انتهى.
و على بعض الوجوه يدل على أن النذر إذا تعلق بمقيد لم يكن في القيد رجحان ينعقد في المطلق الذي في ضمنه إذا كان راجحا.
و قال في المسالك: إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا، وقع حجه عن
[١]الدروس ص ١٩٨.