ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٨]
٨٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
و قال سيد المحققين رحمه الله: قال الشيخ في النهاية: من لم يقدر على
الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد، و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين. و قال علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس: الواجب في
الكسوة ثوب واحد، و إليه ذهب المحقق و أكثر من تأخر عنه، و منشأ الخلاف اختلاف
الأخبار ظاهرا، و الأولى حمل الثوبين على الاستحباب. و يعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة و القميص،
و اجتزأ الشهيدان بالإزار و السراويل، و هو مشكل، و حكى الشيخ في المبسوط قولا بأن
السراويل لا يجزي، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة، و هو متجه [١]. انتهى. و قيل: يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد
على ما إذا واراها، أو الواحد على الدست الواحد. و قال الوالد قدس سره: يمكن حمل الثوبين على الاستحباب، أو على أنه
إذا كان الثوب يستر بدنه فيكفي الواحد. و إذا كان مثل الإزار و الرداء، فلا بد من
الثوبين، و الاحتياط لا يترك. انتهى. و ذكر الشهيد في الدروس: أنه يجزي كسوة الصغير و لو كانوا منفردين، و
هو مطابق لإطلاق الآية [٢]. الحديث الثامن و الثمانون:
[١]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.
[٢]الدروس ص ٢٠٨.