ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٧ - الحديث ٤١
لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ الْعُمْرَى إِلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ حَيّاً أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ وَ لِوُلْدِهِ وَ لِعَقِبِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ
الجواز بمعنى المضي. و يمكن أن يكون المراد بمن أعمرها المالك، فالمراد بالجواز العود
إليه، و بقوله" ما دام حيا" ما دام الساكن حيا، و ضمير"
ورثته" راجع إلى المالك، أي: إن لم يكن المالك حيا يعود إلى ورثته، و لعل ما
ذكره الشيخ أظهر. و قال في الجامع: إذا أحبس على شخص حياته ثم مات المحبس عليه رجع إلى
الوارث المحبس، و هو معنى حديث أبي جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلام برد
الحبيس و إنفاذ المواريث [١]. الحديث الحادي و الأربعون:
قوله عليه السلام: إذا مات الرجل فقد عتقت يظهر من ابن إدريس جواز الرجوع عليها بأجرة الخدمة في المدة.
و قال في الدروس: إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره، إلا أن يأبق من
[١]الجامع ص ٣٦٨.