ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٢٥
وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي مَالُهُ إِذَا وُقِفَ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ
و رواه في الكافي بسند آخر صحيح عن محمد بن مسعود الطائي. و قال بعض الفضلاء: الظاهر" أبي طاهر بن حمزة" فإنه ستأتي
هذه الرواية بعينها عن أحمد بن حمزة. انتهى. و قال الشيخ في الرجال: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الأشعري ثقة من
أصحاب الهادي عليه السلام [١]. و قال النجاشي: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد روي عن الرضا
عليه السلام قمي روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام نسخة روي عنه أحمد بن محمد
بن عيسى [٢]. انتهى. فظهر أنه غير أحمد و أنه أخوه، و يظهر من بعض القرائن أن اسمه محمد،
و لا استبعاد في رواية الأخوين خبرا واحدا. قوله: كتب إليه مدين
و منشأ السؤال أن المدبر قد تطرقت فيه الحرية، فيكون وقفه صحيحا، فأجاب عليه السلام بعدم الصحة لمكان الرقية.
و بالمجهول، بأن يكون المراد بالإيقاف هو التدبير، لأنه جعل عتقه موقوفا على موته. أو يكون المراد به الحبس، أي حبس المدبر لخدمة شخص، إما بلا
[١]رجال الشيخ ص ٤٢٦.
[٢]رجال النجاشيّ ص ٤٦٠.
[٣]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١٧٧، ح ٥.