ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١ - الحديث ٧٦
الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَ لَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
[الحديث ٧٥]
٧٥عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَأَقْبِضُ مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[الحديث ٧٦]
٧٦ وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ:
و يمكن حمله على الكراهة. و قال في الدروس: لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها و
كذا لبنها، و في النهاية تسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد، لرواية عيسى بن
عطية عن الباقر عليه السلام و السند ضعيف [١]. انتهى. أقول: و في الخبر شيء آخر، و هو اشتماله على انعقاد اليمين على
المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل و الشرب منها مصلحة، و إن كان
نادرا. الحديث الخامس و السبعون:
و يدل على جواز التقاص.
الحديث السادس و السبعون: ضعيف.
[١]الدروس ص ٢٠٤.