ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٤ - الحديث ٢٨٠
سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ قَالاسَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
[الحديث ٢٧٨]
٢٧٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هِيَ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا.
[الحديث ٢٧٩]
٢٧٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
[الحديث ٢٨٠]
٢٨٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ:كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ قُلْتُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْءٌ تَرْوِيهِ- فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ
الحديث الثامن و السبعون و المائتان:
الحديث التاسع و السبعون و المائتان: مثله.
الحديث الثمانون و المائتان: ضعيف.
و يدل على نجاسة الفقاع و سائر الخمور، و إن أمكن الحمل على الاستحباب جمعا.
و قال الشيخ البهائي قدس سره: اعلم أن الفقاع نجس حرام و إن لم يكن مسكرا.
و أقول: كذا ذكره الأكثر، و في غير المسكر إشكال.