ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٣ - الحديث ٢٧٧
لِي وَ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
[الحديث ٢٧٦]
٢٧٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ خَمْرٍ قَالَ وَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع- حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.
[الحديث ٢٧٧]
٢٧٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
المشهور أنه أيضا لا يقتل، لأنه ليس ضروريا لدين الإسلام. نعم قال
أبو الصلاح بأنه يقتل مستحل الفقاع. و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام لصارت الحرمة ضرورية و
ارتفعت الشبهة، لكن على هذا أيضا لا يستقيم الفرق بين الشارب و البائع، و حمل
أحدهما على المستحل دون الآخر بعيد، و لا استبعاد في أصل الحكم، لتضمن البيع الاستخفاف
لو لا مخالفة الأصحاب، و الله يعلم. الحديث السادس و السبعون و المائتان:
قوله: و قال أبو الحسن الأخير إن كان هذا كلام الوشاء، فالظاهر أن المراد بالأخير الرضا عليه السلام، فإنه أخير بالنسبة، إذ روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام غير معهود، و إن عد من أصحابه عليه السلام أيضا. و يحتمل أن يكون كلام أحمد بن محمد.
الحديث السابع و السبعون و المائتان: ضعيف على المشهور.