ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٢ - الحديث ٢٣٧
لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
[الحديث ٢٣٦]
٢٣٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخَلُّ وَ مَاءُ كَامَخٍ أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ يَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
[الحديث ٢٣٧]
٢٣٧ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي
و قال في القاموس: الطين اللازب الأخضر الحر [١]. انتهى. و قال في الشرائع: يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد
غسله [٢]. و قال في المدارك: أي بدهن يقويه و يمنع نفوذ الخمر في مسامه، كالدهن
الأخضر. و الحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل و جواز استعماله بعد ذلك في المائع و
الجامد، ثابت بإجماع العلماء. الحديث السادس و الثلاثون و المائتان:
قوله عليه السلام: حتى يدلكه لم يقل بوجوب الدلك ظاهرا أحد.
الحديث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.
[١]القاموس المحيط ٢/ ١٠٢.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٥٦.