ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - الحديث ٢٣٣
[الحديث ٢٣٢]
٢٣٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ الْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ.
[الحديث ٢٣٣]
٢٣٣عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ
و قال في الشرائع: يكره أن يسقى الدواب شيئا من المسكرات [١]. انتهى. و قال القاضي بالتحريم. و لا اختصاص في الخبر الآتي بالمسكر بل يعم
سائر المحرمات حتى الماء النجس. الحديث الثاني و الثلاثون و المائتان:
الحديث الثالث و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و ظاهره طهارة الخمر، إذ حمله على ما إذا لم تلاق الشفتين أو طهارتهما بعيد، إلا أن يقال: عدم العلم بذلك كاف، لكن يرد أنه كان لا بد من التقييد به أيضا.
و قال في الشرائع: من تناول خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة، و كذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة.
و لو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة [٢].
و قال في المسالك: إنما حكم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغير، و على تقدير تغيرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غير متغير كان طاهرا لذلك، و كذا الدمع. و مع الجهل بتلونه يحكم بطهره، لأن البصاق و الدمع طاهران بالأصل،
(١ و ٢) شرائع الإسلام ٣/ ٢٢٨.