ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٠ - الحديث ٢١٦
مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
[الحديث ٢١٦]
٢١٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ وَ أَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِكَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ لَا لَا
قوله عليه السلام: حرم الخمر بعينها
قال في القاموس: خمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة، و قد يذكر و العموم أصح لأنها حرمت و ما بالمدينة خمر عنب، و ما كان شرابهم إلا البسر و التمر، سميت خمرا لأنها تخمر العقل و تستره، أو لأنها تركت حتى أدركت و اختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه [١].
الحديث السادس عشر و المائتان: صحيح.
و يدل على أن القليل من الخمر إن ارتقب في كثير من الماء يصير الجميع حراما.
[١]القاموس المحيط ٢/ ٢٣.